الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥
السواد أم لا [١]؟ وعند الكلام عن أرض العراق المفتوحة عنوة [٢]، وعند البحث عن جواز النظر إلى رؤوس نساء أهل السواد [٣]. وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
(انظر: أهل السواد)
١٨- أهل مكّة:
المراد بأهل مكّة من كان أهله حاضري المسجد الحرام [٤]، كما فسّر ذلك الإمام الباقر عليه السلام، حيث بيّن أنّ حدّ مكّة من الجوانب الأربعة ثمانية وأربعون ميلًا، فمن كان داخلًا في تلك الحدود فهو من أهل مكّة ومن حاضري المسجد الحرام [٥].
ولأهل مكّة أحكام كثيرة، أهمّها: أنّهم ليس عليهم حجّ التمتّع، بل عليهم حجّ الإفراد أو القران [٦].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حجّ، مكّة)
١٩- أهل الإخدام والاحتشام:
الإخدام: إعطاء الخادم للزوجة وغيرها [٧]. والاحتشام: بمعنى الاستحياء [٨]، والمراد بأهل الإخدام والاحتشام: ذو الشأن والشرف والرفعة والمقام، ولهم أحكام خاصة، أهمّها:
أ- وجوب إخدام الزوجة إذا كانت من أهل الإخدام والاحتشام [٩].
ب- استحباب التوكيل في المنازعات لأهل الشرف والاحتشام والمروّات [١٠].
ج- جواز الخروج لأهل الاحتشام من مكان الاعتكاف إلى المنزل لبعض الامور [١١].
[١]
الخلاف ١: ٥٩٤، م ٣٥٦. الشرائع ١: ٩٦. جواهرالكلام ١١: ٢٧٩
[٢] انظر: مجمع الفائدة ٧: ٤٩٠- ٤٩١. جواهر الكلام ٢١: ١٥٩
[٣] انظر: مستمسك العروة ١٤: ٢١. مستند تحرير الوسيلة ٢: ٣٩٠- ٣٩١
[٤] الحج (الگلبايگاني) ١: ٢٧- ٢٨
[٥] الوسائل ١١: ٢٥٩، ب ٦ من أقسام الحجّ، ح ٣
[٦] التحرير ١: ٥٥٧- ٥٥٨. العروة الوثقى ٤: ٥٩٩- ٦٠٠
[٧] معجم لغة الفقهاء: ٥٠
[٨] القاموس المحيط ٤: ١٣٥
[٩] الشرائع ٢: ٣٤٩. جواهر الكلام ٣١: ٣٣٧. تحرير الوسيلة ٢: ٢٨٢، م ٨
[١٠] النهاية: ٣١٧. الحدائق ٢٢: ٥٧. وانظر: وسيلة النجاة ٢: ١١٠، م ٢٤
[١١] التحرير ١: ٥٢٣. وانظر: المسالك ٢: ١٠٣