منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٧ ص
(٢)
مقدمة في المكاسب
٧ ص
(٣)
المقام الأول في المكاسب المحرّمة
٩ ص
(٤)
تتميم فيه أمران
٢٠ ص
(٥)
الأمر الأول في بعض الأعمال المحرمة
٢٠ ص
(٦)
الأمر الثاني في حكم التعامل مع من يتعرض في كسبه للحرام
٢٧ ص
(٧)
المقام الثاني في آداب التجارة
٣٢ ص
(٨)
الفصل الأول في عقد البيع
٣٥ ص
(٩)
الفصل الثاني في شروط المتبايعين
٣٨ ص
(١٠)
تتميم في أولياء العقد
٤٥ ص
(١١)
الفصل الثالث في شروط العوضين
٤٩ ص
(١٢)
تمهيد
٤٩ ص
(١٣)
الفصل الرابع في الخيارات
٦٢ ص
(١٤)
الأول ما يسمى بخيار المجلس
٦٢ ص
(١٥)
الثاني خيار الحيوان
٦٤ ص
(١٦)
الثالث خيار الشرط
٦٧ ص
(١٧)
الرابع خيار الغبن
٧٢ ص
(١٨)
الخامس خيار التأخير
٧٥ ص
(١٩)
السادس خيار الرؤية
٧٨ ص
(٢٠)
السابع خيار العيب
٧٩ ص
(٢١)
الثامن خيار تخلف الوصف
٨٤ ص
(٢٢)
التاسع خيار تبعض الصفقة
٨٥ ص
(٢٣)
العاشر خيار تخلف الشرط
٨٧ ص
(٢٤)
تذنيب
٨٧ ص
(٢٥)
الفصل الخامس في الشرط
٨٨ ص
(٢٦)
الفصل السادس في التسليم والقبض
٩٢ ص
(٢٧)
الفصل السابع في النقد والنسيئة
٩٧ ص
(٢٨)
الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
١٠٠ ص
(٢٩)
الفصل التاسع في الربـا
١٠٣ ص
(٣٠)
الفصل العاشر في بيع الصرف
١١٠ ص
(٣١)
الفصل الحادي عشر في السلـف
١١٤ ص
(٣٢)
المبحث الأول في حقيقة السلف
١١٤ ص
(٣٣)
المبحث الثاني في شروط السلف
١١٥ ص
(٣٤)
المبحث الثالث في أحكام السلف
١١٧ ص
(٣٥)
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والزرع والخضر
١١٩ ص
(٣٦)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
١٢٥ ص
(٣٧)
الفصل الرابع عشر في الإقالة
١٢٦ ص
(٣٨)
تتميم في الشفعة
١٢٨ ص
(٣٩)
المقام الأول في تحديد الحق المذكور
١٢٨ ص
(٤٠)
المقام الثاني في الشفيع
١٣٠ ص
(٤١)
المقام الثالث في الأخذ بالشفعة
١٣٣ ص
(٤٢)
كتاب الإجارة
١٣٧ ص
(٤٣)
الفصل الأول في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين
١٣٧ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في شروط العوضين
١٣٩ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في لزوم الإجارة
١٤٤ ص
(٤٦)
الفصل الرابع في أحكام التسليم في الإجارة
١٤٦ ص
(٤٧)
الفصل الخامس في تعذر استيفاء المنفعة
١٤٩ ص
(٤٨)
الفصل السادس في الضمان وعدمه
١٥٣ ص
(٤٩)
الفصل السابع في أحكام الإجارة
١٥٨ ص
(٥٠)
تتميم
١٦٦ ص
(٥١)
خاتمة في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
١٦٨ ص
(٥٢)
المبحث الأول في الاستيفاء والإباحة بالضمان
١٦٩ ص
(٥٣)
المبحث الثاني في الجعالة
١٧٤ ص
(٥٤)
كتاب المضاربة
١٧٧ ص
(٥٥)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٨٥ ص
(٥٦)
المبحث الأول في المزارعة
١٨٥ ص
(٥٧)
المبحث الثاني في المساقاة
١٩٢ ص
(٥٨)
المبحث الثالث في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة
١٩٤ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٩٩ ص
(٦٠)
كتاب الاستيداع
٢٠٣ ص
(٦١)
كتاب الشركة
٢٠٩ ص
(٦٢)
كتاب السبق والرماية
٢٢١ ص
(٦٣)
كتاب القرض و الدين
٢٢٥ ص
(٦٤)
تتميم في المقاصة
٢٤٢ ص
(٦٥)
كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة
٢٤٣ ص
(٦٦)
الفصل الأول في الرهــن
٢٤٣ ص
(٦٧)
المبحث الأول في إنشاء الرهن
٢٤٤ ص
(٦٨)
المبحث الثاني في المال المرهون
٢٤٦ ص
(٦٩)
المبحث الثالث في الدين الذي يرهن له
٢٥٠ ص
(٧٠)
المبحث الرابع في أحكام الرهن
٢٥١ ص
(٧١)
الفصل الثاني في الكفالة
٢٥٧ ص
(٧٢)
تتميم
٢٦٢ ص
(٧٣)
الفصل الثالث في الضمان
٢٦٤ ص
(٧٤)
الفصل الرابع في الحوالة
٢٦٦ ص
(٧٥)
تتميم
٢٦٨ ص
(٧٦)
كتاب الحجر
٢٧١ ص
(٧٧)
كتاب الصلح
٢٧٧ ص
(٧٨)
كتاب الوكالة
٢٨١ ص
(٧٩)
كتاب الهبة
٢٨٩ ص
(٨٠)
كتاب الوقوف والصدقات
٢٩٣ ص
(٨١)
المبحث الأول في الوقف وما اُلحق به
٢٩٣ ص
(٨٢)
الفصل الأول في أقسام الوقف
٢٩٤ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في إنشاء الوقف وشروطه
٢٩٧ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في شروط الواقف
٣٠٣ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في شروط العين الموقوفة
٣٠٤ ص
(٨٦)
الفصل الخامس في شروط الموقوف عليه
٣٠٥ ص
(٨٧)
الفصل السادس في الولاية على الوقف
٣٠٧ ص
(٨٨)
الفصل السابع في أحكام الوقف
٣١٠ ص
(٨٩)
بقي في المقام أمران
٣١٥ ص
(٩٠)
الفصل الثامن فيما يثبت به الوقف
٣١٩ ص
(٩١)
الفصل التاسع في الحبس والسكنى والعمرى والرقبى
٣٢٢ ص
(٩٢)
المبحث الثاني في بقية الصدقات مما لا يبتني على التحبيس
٣٢٤ ص
(٩٣)
كتاب الوصية
٣٣١ ص
(٩٤)
الفصل الأول فيما تتحقق به الوصية
٣٣٢ ص
(٩٥)
الفصل الثاني في الموصي
٣٣٥ ص
(٩٦)
الفصل الثالث في الموصى له
٣٣٦ ص
(٩٧)
الفصل الرابع في الوصي
٣٣٨ ص
(٩٨)
الفصل الخامس في الموصى به
٣٤٥ ص
(٩٩)
الفصل السادس في أحكام الوصية
٣٥٤ ص
(١٠٠)
الفصل السابع فيما تثبت به الوصية
٣٥٨ ص
(١٠١)
خاتمة في التصرفات المنجزة
٣٥٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص

منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٤ - كتاب القرض و الدين

النقد يعادل مائة غرام من الذهب فاشترط الوفاء بما يعادل مائة غرام منه سواءً ارتفعت قيمة العملة أم هبطت، فله صور..

الاُولى: أن يكون الدين قرضاً ويقع الشرط في عقد القرض.

الثانية: أن يكون الدين قرضاً ويقع الشرط في ضمن عقد آخر.

الثالثة: أن لا يكون الدين قرضاً، بل بسبب عقد آخر ـ كثمن مبيع أو مهر نكاح أو غيرهما ـ ويقع الشرط في ضمن العقد الذي استحق به، أو في ضمن عقد آخر. ويصح الشرط في الصورتين الاخيرتين، ولا يصح في الصورة الاُولى. أما لو كان المشترط هو المدين فيصح الشرط حتى في الصورة الاُولى.

هذا، وللمشترط في جميع الصور التي يصح فيها الشرط إسقاط شرطه، فيكون كالعدم.

(مسألة ٤٢): لا يجوز بيع الدين بالدين، والمراد أنه يكون لشخص دين في ذمة غيره ولاخر دين في ذمة غيره أيضاً، فيتبايعان على الدينين بحيث يكون أحد الدينين ثمناً للاخر، سواءًكانا حالّين أم مؤجلين أم مختلفين، وسواءً كان الدينان على غيرهما ـ كما لو كان لمحمد دين في ذمة علي ولحسن دين في ذمة حسين، فيبيع محمد دينه في ذمة علي على حسن بدينه في ذمة حسين، وتكون النتيجة أن يصير حسين مديناً لمحمد وعلىّ مديناً لحسن ـ أم كانا عليهما ـ كما لو كان لمحمد دين من حنطة على علي، ولعلي دين من دنانير على محمد، فيبيع محمد حنطته على علي بدنانيره ـ وتكون النتيجة براءة ذمتهما معاً. نعم يمكن الاستعاضة عن الثاني بإبراء كل منهما الاخر من دينه أو المصالحة بينهما على براءة ذمة كل منهما مما عليه.

والظاهر جواز ما عدا ذلك، سواءً كان أحد العوضين خارجياً والاخر ذمياً ـ ديناً قبل البيع أو ديناً بعد البيع ـ أم كانا معاً ذميين. وإن كان الأحوط