منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - كِتابُ الإيلاءِ
مسألة ٦٥٠: الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلًا
إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض الإضرار بها. فلا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، و لا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، و لا فيما إذا كان لدفع ضرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولًا بها و لو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك و تترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
مسألة ٦٥١: يعتبر في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً
، فلا يقع الإيلاء من الصغير و المجنون و المكره و الهازل و السكران و من اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره، و هل يعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج فلا يقع من العنين و المجبوب؟ فيه وجهان أقربهما الأوّل.
مسألة ٦٥٢: لا ينعقد الإيلاء
كمطلق اليمين الا باسم اللّه تعالى المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه و لو في مقام الحلف، و لا يعتبر فيه العربية، و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبلًا، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ ظاهر فيه، فيكفي قوله: (لا أطأُكِ) أو (لا أُجامِعُكِ) أو (لا أمسُّكِ) بل و قوله: (لا جمع رأسي و رأسك وسادة أو مخدة) إذا قصد به ترك الجماع.
مسألة ٦٥٣: إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة
مع امتناعه عن