منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - الثالثة ان يكون المضطر قادراً على المساومة مع المالك في مقدار العوض
مسألة ٤٧٠: إذا كان المالك غائباً حين حصول الاضطرار و لم يمكن الاتصال به
أو بوكيله أو وليه فللمضطر ان يرفع اضطراره بالأكل من طعامه بعد تقدير ثمنه و جعله في ذمّته، و لا يكون أقل من ثمن المثل، و الأحوط المراجعة إلى الحاكم الشرعي لو وجد و مع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة ٤٧١: التفاصيل المتقدّمة في الاضطرار الى طعام الغير تجري في الاضطرار الى غير الطعام من أمواله
كالدواء و الثياب و السلاح و نحوها، ففي كل مورد اضطر فيه الشخص الى التصرف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرف فيه بما يرفع اضطراره بعوض أو بدونه، و يجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
مسألة ٤٧٢: إذا توقفت صيانة الدين الحنيف و أحكامه المقدّسة و حفظ نواميس المسلمين و بلادهم على إنفاق شخص
أو أشخاص من أموالهم وجب، و ليس للمُنفِق في هذا السبيل ان يقصد الرجوع بالعوض على أحد، و ليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار.