منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٨ - مسائل
النصف الى المتبرع أو الى الزوج إشكال فالأحوط وجوباً التصالح بينهما.
مسألة ٣١٧: إذا طلقها قبل الدخول فقد تقدم انه يبقى لها نصف المهر و يسقط النصف الآخر،
و لكن هذا فيما إذا لم يقف على النصف الباقي كلا أو بعضاً، و إلّا فيكون الساقط أكثر من النصف.
و كما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لأبيها وجدها من طرف الأب و لوكيلها الذي ولّته أمرها، لكن لا يجوز للأب و الجد العفو عن الجميع و الأحوط وجوباً ان يراعيا مصلحتها في أصل العفو و مقداره، و أما الوكيل فيتبع حد وكالته عنها في ذلك.
مسألة ٣١٨: إذا كان المهر ديناً على ذمة الزوج يصحّ العفو عنه بإسقاطه عن ذمته و إبرائه منه
، و لا يصح هبته له إلّا إذا قصد بها الاسقاط فيكون إبراءً و لا يحتاج الى القبول، و أما لو كان المهر عيناً فلا يصح العفو عنه إلّا بهبته و تمليكه إياه فيحتاج الى القبول و القبض.
مسألة ٣١٩: إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها كان عليه مهر مثلها بكراً
سواء أزالها بالوطء أم بغيره.
مسألة ٣٢٠: إذا كان الوطء لشبهة بأن اشتبه الأمر على المرأة
سواء أ كان الواطئ عالماً بالحال أم لا كان لها مهر المثل من غير فرق بين ان يكون الوطء بعقد باطل أو لا بعقد، و أما لو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بان كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها.
مسألة ٣٢١: إذا زوّج الأب أو الجد صغيراً فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه
، و إن كان له مال فان ضمنه من زوّجه كان عليه ايضاً، و إن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل