منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٧ - مسائل
المرأة تمام المهر، و الأقوى ان الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر خصوصاً في موت المرأة، و إن كان الأحوط استحباباً التصالح خصوصاً في موت الرجل.
مسألة ٣١١: إذا حصل للصداق نماء متصل كسمن الدابة و كبر الشجرة
ثم طلقها قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت تعيينه مهراً، و أما لو حصل له نماء منفصل كالنتاج و اللبن كان جميعه للزوجة و لا يرد شيء منه الى الزوج، و لو أصدقها حيواناً حاملًا على وجه يدخل الحمل في الصداق كان له النصف منهما و إن ولدته عندها.
مسألة ٣١٢: إذا أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف اجرة تعليمها
، و لو كان قد علّمها قبل الطلاق رجع عليها بنصف الأجرة.
مسألة ٣١٣: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
، و لو كان عيناً و وهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثلي و بنصف قيمتها في القيمي.
مسألة ٣١٤: إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر
لا بنصف العوض.
مسألة ٣١٥: لو كان المهر ديناً و أبرأته من نصفه ثم طلقها قبل الدخول كان له الباقي
و لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء، و لو كان عيناً و وهبته نصفها مشاعاً أو معيناً كان الباقي بينهما و يرجع عليها بنصف مثل الموهوب أو نصف قيمته.
مسألة ٣١٦: إذا تبرع بالمهر غير الزوج
فطلقها قبل الدخول ففي عود