منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٦ - مسائل
قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الأداء أم لا، و لو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه، و أما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلًا و قد أخذت بعضه الحال فليس لها الامتناع من التمكين و إن حلّ الأجل و لم تقبض المهر بعد.
مسألة ٣٠٧: إنما يسقط حق امتناعها عن التمكين فيما إذا وطئها بتمكينه من نفسها اختياراً
، فلو وطئها جبراً أو في حال النوم و نحوه أو كان تمكينها عن إكراه من جانب الزوج أو غيره لم يسقط حقها في ذلك.
مسألة ٣٠٨: المرأة تملك المهر المسمى بالعقد
، فلها التصرف فيه بهبة أو معاوضة أو غيرهما و لو قبل القبض على الأظهر، نعم لا تستقر ملكيتها لتمامه إلّا بالدخول قبلًا أو دبراً قيل: و في حكم الدخول إزالة الزوج بكارتها بإصبعه من دون رضاها و لكنه محل إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح.
مسألة ٣٠٩: إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه
، فان كان ديناً عليه و لم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، و إن كان عيناً صارت مشتركة بينه و بينها، و لو كان دفعه إليها استعاد نصفه ان كان باقياً، و إن كان تالفاً استعاد نصف مثله ان كان مثلياً و نصف قيمته ان كان قيمياً، و في حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، و أما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيرت: بين الرجوع و دفع نصف العين، و بين دفع بدل النصف، و إن كان الأحوط استحباباً هو الأول فيما إذا أراد الزوج عين ماله.
مسألة ٣١٠: إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
فالمشهور استحقاق