منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٥ - مسائل
قائماً بعينه.
و أما مع عدم رضا الزوج و كون إعطائه من جهة استخلاص البنت حيث ان القريب مانع من تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله، و يجوز للزوج الرجوع فيه باقياً كان أو تالفاً.
مسألة ٣٠٢: يجوز أن يجعل المهر كله حالًا اي بلا أجل و مؤجلًا
، و إن يجعل بعضه حالًا و بعضه مؤجلًا، و لا بد في المؤجل من تعيين الأجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك، و لو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل زمان ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد و صح المهر ايضاً على الأظهر و لغي التأجيل.
مسألة ٣٠٣: يجب على الزوج تسليم المهر
، و هو مضمون عليه حتى يسلّمه، فلو تلف قبل تسليمه و لو من دون تعدّ و لا تفريط كان ضامناً لمثله في المثلي و لقيمته في القيمي، نعم لو كان التلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع عليه و الرجوع على الزوج، و إن كان لو رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الأجنبي.
مسألة ٣٠٤: إذا أصدقها شيئاً معيناً فوجدت به عيباً فان رضيت به فهو
و إلّا فالأظهر ان لها ردّه بالعيب و المطالبة ببدله من المثل أو القيمة، و ليس لها إمساكه بالأرش، كما ان احتمال الرجوع مع الردّ و الدخول الى مهر المثل ضعيف.
مسألة ٣٠٥: إذا حدث في الصداق عيب قبل القبض فالأحوط وجوباً الصلح.
مسألة ٣٠٦: إذا كان المهر حالًا فللزوجة الامتناع من التمكين
قبل