منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٤ - مسائل
مثل ان يقول: (زوجتُكَ بنتي على ان تُزوجَنِي بنتك) فقال: (قبلتُ و زوجتُك بنتي) فإنه يصح العقدان مع توفر سائر الشروط، لكن حيث انه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل بالدخول كما تقدم.
مسألة ٢٩٩: إذا تزوج امرأة على مهر معين و كان من نيته ان لا يدفعه إليها صح العقد
و وجب عليه دفع المهر.
مسألة ٣٠٠: إذا أشرك أباها مثلًا في المهر بان جعل مقداراً من المهر لها و مقداراً منه لأبيها
، أو جعل مهرها عشرين مثلًا على ان تكون عشرة منها لأبيها، سقط ما سماه للأب فلا يستحق شيئاً. و لو لم يشركه في المهر و لكن اشترط عليها ان تعطيه شيئاً من مهرها صحّ، و كذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها لشرطها عليه ذلك، و أما لو كان شرطاً ابتدائياً من الزوج له فلا يصحّ.
مسألة ٣٠١: ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئاً
و هو المسمى في لسان بعض ب (شير بها) ليس جزأً من المهر بل هو شيء آخر يؤخذ زائداً على المهر، و حكمه أنه ان كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة بإزاء عمل مباح كما إذا اعطى شيئاً للأخ لان يتوسط في البين و يرضي أخته و يسعى في رفع بعض الموانع فلا إشكال في جوازه و حليته، بل في استحقاق القريب له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه، و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأجل جلب خاطره و إرضائه سواء أ كان رضاه في نفسه مقصوداً له أم لتوقف رضا البنت على رضاه فالظاهر جواز أخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام