منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٢ - مسائل
مهر)، فقال: (قبلتُ) صح، و يقال لهذا اي لإيقاع العقد بلا مهر-: (تفويض البضع) و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر (مفوِّضَة البُضع).
مسألة ٢٩٣: إذا وقع العقد بلا مهر جاز ان يتراضيا بعد العقد على شيء
، سواء أ كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، و يتعين ذلك مهراً و يكون كالمذكور في العقد.
مسألة ٢٩٤: إذا وقع العقد بلا مهر و لم يتفقا على تعيينه بعده لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئاً
إلّا إذا طلقها حينئذٍ فتستحق عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار، و يقال لذلك الشيء: (المتعة)، و لو انفصلا قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئاً لا مهراً و لا متعة، و كذا لو مات أحدهما قبله، و أما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.
مسألة ٢٩٥: المعتبر في مهر المثل في كل مورد يحكم بثبوته ملاحظة حال المرأة و صفاتها
من السن و البكارة و النجابة و العفة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك من خصوصياتها التي يختلف مقدار المهر باختلافها، و الظاهر دخالة حال الزوج في ذلك أيضاً.
مسألة ٢٩٦: يجوز ان يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه الى أحد الزوجين
بان تقول الزوجة مثلًا: (زوجتُكَ نفسي على ما تحكم، أو أحكم من المهر) فيقول الرجل: (قبلتُ)، فان كان الحاكم الذي فوض اليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز له ان يحكم