منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٣ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
الفصل الخامس في النكاح المنقطع
و يقال له (المتعة) و (النكاح المؤجل) أيضاً.
مسألة ٢٢٩: النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين
، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين، كما لا تكفي المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة من غير الأخرس، و الأحوط لزوماً ان يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها، و يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها و إن تمكن من التوكيل.
مسألة ٢٣٠: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: (متعت) و (زوجتُ) و (أنكحتُ) فأيها حصل وقع الإيجاب به
، و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة.
و يتحقق القبول بكل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله: (قبلتُ المتعةَ أو التزويجَ أو النكاحَ)، و لو قال: (قبلتُ) أو (رضيتُ) و اقتصر كفى.
و لو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: (أتزوجُكِ في المدة المعلومة على المهر المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلتُ التزويج بكِ في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتُكَ نفسي) صحّ.
مسألة ٢٣١: إذا باشر الزوجان العقد المنقطع و بعد تعيين المدة