منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٢ - الأمر الثامن اللعان و ما بحكمه
علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبداً.
مسألة ٢٢٣: لا فرق فيما ذكر من التحريم المؤبد مع العلم و البطلان مع الجهل
بين أن يكون الإحرام لحج واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، و لا بين أن يكون حجه و عمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة ٢٢٤: لا يجوز للمحرمة أن تتزوج و لو كان الرجل محلا، و لو فعلت بطل العقد مطلقاً،
و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط.
مسألة ٢٢٥: لو تزوج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام
كالزواج بأخت الزوجة أو الخامسة فهل يوجب التحريم أو لا؟ فيه اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
مسألة ٢٢٦: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية
، و كذا يجوز له ان يوكل مُحلا في ان يعقد له بعد إحلاله، بل و كذا ان يوكل محرماً في ان يعقد له بعد احلالهما.
الأمر الثامن: اللعان و ما بحكمه
مسألة ٢٢٧: إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي بالشروط الآتية في كتاب اللعان
انفصلا و حرمت المرأة على الرجل مؤبداً.
مسألة ٢٢٨: إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبداً
، و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال فالأحوط لزوماً ترك الزواج منها.