منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧١ - الأمر السابع الإحرام
المتصل بموته قبل الدخول فإنه يبطل نكاحها على الأظهر، و الظاهر عدم الفرق في الدخول بين القبل و الدبر.
مسألة ٢١٩: لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك
، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف العادة.
و هل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي الى الموت أم يعّم غيره، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان فلا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة ٢٢٠: عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمر بأصحابها فترة طويلة محل إشكال
، إلّا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت، فلا يترك مراعاة الاحتياط في غيره.
مسألة ٢٢١: المسلم كفؤ المسلمة و المؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً
، فيجوز تزويج العربية بالعجمي، و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس، و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكناس و نحوه.
الأمر السابع: الإحرام
مسألة ٢٢٢: يحرم التزويج دواماً و متعة حال الإحرام
و ان لم تكن المرأة محرمة سواء أ كان إيقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير، محرماً كان الوكيل أو محلا، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله، و يفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، و اما مع