منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٩ - الأمر السادس الكفر و عدم الكفاءة
انفساخه من حين إسلام الزوج.
مسألة ٢١٠: إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابية كانت أم غيرها فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال
، و ان كان بعده فالمشهور توقفه على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته و إلّا انكشف انها بانت منه حين إسلامها، و لكن هذا لا يخلو عن إشكال فالأحوط لزوماً ان يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدة.
مسألة ٢١١: إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات و أسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي
، و لو أسلم على أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، و لو كنّ أكثر تخيّر أربعاً و بطل نكاح البواقي.
مسألة ٢١٢: إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة
، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها و لم تكن عليها عدة، و أما إذا كان الارتداد بعد الدخول و كانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق الآتي بيانها في كتاب الطلاق و المشهور توقف بطلان نكاحها على انقضاء العدة، فإذا رجع المرتد منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، و إلّا انكشف بطلانه عند الارتداد، و هذا و إن كان لا يخلو عن إشكال إلّا انه هو الأقرب.
مسألة ٢١٣: إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته و وجب عليها ان تعتد عدة الوفاة
، و ان كان ثبوت العدة على غير المدخول بها و اليائسة و الصغيرة مبنياً على الاحتياط اللزومي، و لا تنفع توبته و رجوعه إلى الإسلام في أثناء العدة في بقاء زوجيتها على المشهور، و لكنه لا يخلو عن