منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٨ - الأمر السادس الكفر و عدم الكفاءة
فطرة كانت أو ملة، و أما النصرانية و اليهودية فالأظهر جواز التزوج بها متعة، و الأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.
مسألة ٢٠٦: في جواز زواج المسلم من المجوسية و لو متعة اشكال
و الأحوط لزوماً الترك، و أما الصابئة فلم يتحقق عندنا حقيقة دينهم، و قد يقال: انهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرانيين و هم من الوثنية فلا يجوز نكاحهم، و منهم الصابئة المندلائيين و هم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فان ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، و إلا فالأحوط الترك مطلقاً.
مسألة ٢٠٧: لا يجوز الزواج بالكتابية و لو انقطاعاً على المسلمة من دون اذنها
، و اما الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً و الأحوط لزوماً تركه.
مسألة ٢٠٨: العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح
عندنا، سواء أ كان الزوجان كتابيين أم غير كتابيين أم مختلفين، حتى انه لو أسلما معاً دفعة اقرا على نكاحهما الأول و لم يحتج الى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل و كذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد ابتداءً و استدامة كنكاح احدى المحرمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
مسألة ٢٠٩: إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول
، سواء أ كان كتابياً أم غيره، و سواء أ كان إسلامه قبل الدخول أم بعده، و إذا أسلم زوج غير الكتابية كتابياً كان أم غيره فان كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن كان بعده يفرَّق بينهما و ينتظر الى انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، و إلّا انفسخ بمعنى انه يتبين