منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٧ - الأمر السادس الكفر و عدم الكفاءة
و لو لم تكن عليها منه عدة كغير المدخول بها و اليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر.
مسألة ٢٠١: إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني.
و لو عقد عليهما في وقت واحد قيل: يختار أيتّهما شاء، و كذا لو عقد على خمس في وقت واحد قيل: يختار أربعاً منهن. و لكن الأقرب في الصورتين بطلان العقد.
مسألة ٢٠٢: يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات بما شاء
و ان كانت عنده أربع دائمات.
مسألة ٢٠٣: إذا طلّق الرجل زوجته الحرة ثلاث طلقات تخلل بينها رجعتان أو ما بحكمهما
و لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، و لا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق.
مسألة ٢٠٤: إذا طلق الرجل زوجته تسعاً للعدة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت عليه ابداً
، بل الأحوط لزوماً تحريم المطلقة تسعاً مطلقاً و إن لم يكن الطلاق عدّياً، و سيأتي معنى الطلاق العدي في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى.
الأمر السادس: الكفر و عدم الكفاءة
مسألة ٢٠٥: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواماً أو متعة
سواء أ كان أصلياً كتابياً كان أو غيره، أم كان مرتداً عن فطرة كان أو عن ملة، و كذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من أصناف الكفار و لا المرتدة عن