منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٠ - الأمر الثالث المصاهرة و ما يلحق بها
مسألة ١٧١: لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة و لا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة و نحوها
، فلو قبل خالته أو عمته أو لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
مسألة ١٧٢: الزناء الطارئ على العقد لا يوجب التحريم
، فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت و الدخول بها لم تحرم عليه، و كذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد و قبل الدخول على الأظهر.
مسألة ١٧٣: إذا علم بالزناء و شك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً
بنى على الثاني.
مسألة ١٧٤: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين كانتا أم رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً
أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول، سواء دخل بالأولى أم لا، و لو اقترن عقدهما بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما و وكيله على الأخرى في زمان واحد مثلًا بطلا معاً.
مسألة ١٧٥: إذا عقد على الأختين و جهل تاريخ أحد العقدين أو كليهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً
، و ان لم يحتمل التقارن و لكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالًا بصحة أحدهما و بطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع أيتهما معاملة الزوجة ما دام الاشتباه، و حينئذٍ فان طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال مع الإنفاق أو بدونه بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال، و إن لم يطلق و لم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق و لو بان يطلق إحداهما معينة، و يجدد العقد على الأخرى برضاها بعد انقضاء عدة