منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٦
آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات و ولداً، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين و ثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة و هي عدد الزوجات في الثمانية التي هي مخرج الثمن.
هذا لو لم يكن للوارث الأخر فرض آخر، و إلا فان كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الأقل في عدد أصحاب الفرض الواحد، و كان الحاصل هو عدد الفريضة، و إن كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد أصحاب الفرض الواحد و يكون هو عدد الفريضة.
فإذا ترك أبوين و أربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الأربعة و هو عدد الزوجات و يكون الحاصل ثمانية و أربعين، و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
و الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.