منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٤ - الفصل السابع في ميراث أصحاب المذاهب و الملل الأخرى
الفصل السابع في ميراث أصحاب المذاهب و الملل الأخرى
مسألة ١١٠٣: إذا تزوج غير الإمامي من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها
فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد و أبويه و كذا بينه و بين يتقرب بهما، و هل يثبت التوارث بين أبيه و أمه كزوجين أم لا؟ الظاهر ذلك، فزواج سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم و إن كان باطلًا بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي.
مسألة ١١٠٤: إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلامية فأولدها
فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و قيل بالثبوت في النسب دون السبب، فيتوارث الولد و أبواه مثلًا و لا يتوارث الأبوان كزوجين، و الأقوى هو القول الأول.
مسألة ١١٠٥: إذ مات غير المسلم و اجتمع له موجبان أو أكثر للإرث ورث بالجميع
، كما إذا مات المجوسي و كانت زوجته خالته ايضاً و لم يترك وارثاً من الطبقتين الاولى و الثانية فإنها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة.
و إذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الأخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تزوج خالته فأولدها، فإن الولد يرثه من حيث كونه ولداً له و لا يرث من حيث كون ابن خالته.