منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٥ - (أحكام الحبوة)
و إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً و ردّاً و الربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين و بنتاً، و هكذا الحكم في بقية الصور.
و إذا ترك زوجاً و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص عن سهم البنت و هو النصف نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً و أبوين و بنتاً.
(أحكام الحبوة)
مسألة ١٠٠٦: يحبى الولد الأكبر مجاناً بثياب بدن الميت و خاتمه
و سيفه و مصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته و كتبه و نحوها، و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال و الأظهر العدم، نعم الأحوط لزوماً في البندقية و الخنجر و ما يشبههما من الأسلحة و كذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، و لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما، و في دخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب و الثوب من الحرير في الحبوة اشكال.
و إذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، و لو كان اعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً و كان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
مسألة ١٠٠٧: لا فرق في الثياب بين الواحد و المتعدد
، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائية و الصيفية، و لا بين القطن و الجلد و غيرهما، و لا