منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٤ - مسائل الحبوة
فاذا ترك بنتاً و ابن ابن كان الميراث للبنت.
مسألة ١٠٠٢: أولاد الأولاد مترتبون في الإرث
، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولدُ ولدٍ و ولدُ ولدٍ ولد كان الميراث لولدِ الولد دون ولدِ ولدِ الولد.
مسألة ١٠٠٣: يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به
، فيرث ولد البنت نصيب امه ذكراً كان أم أنثى و هو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين و يردّ عليه و إن كان ذكراً كما يردّ على امه لو كانت موجودة. و يرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم أنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، و لو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته.
مسألة ١٠٠٤: لو كان للميت أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم
يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و لأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك.
مسألة ١٠٠٥: تقدم ان أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث
؛ لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، و لا يمنع قرب الأبوين إلى الميت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الأبوين السدس و لولد الابن الباقي.
و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد البنت النصف و يردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب، فيقسم مجموع التركة أخماساً ثلاثة منها لأولاد البنت فرضاً و ردّاً و اثنان منها للأبوين كذلك، و أما مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدم في المسألة (٩٩٣).