منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٠ - الفصل الثاني في غير الحيوان
الخمر و نحوها من المسكرات و بين سائر أنواع المحرمات، نعم لا يخفى شدة أمر الخمر فلا يبادر المريض الى تناولها و المعالجة بها إلّا إذا رأى من نفسه الهلاك أو ما يدانيه لو ترك التداوي بها و لو من جهة توافق جمع من الحذّاق و أولي الديانة و الدراية من الأطباء، و إلّا فليصبر على المشقة فلعل الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفظ على دينه.
مسألة ٩٤٩: إذا اضطر الى تناول مال الغير بغير رضاه لحفظ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه
، أو لحفظ عرضه من الاعتداء عليه، جاز له ذلك. و قد تقدم شطر من أحكامه في المسألة (٤٦١) و ما بعدها.
مسألة ٩٥٠: يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر
، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط.
مسألة ٩٥١: قد عدّ من آداب الأكل أُمور:
١ غسل اليدين معاً قبل الطعام.
٢ غسل اليدين بعد الطعام، و التنشّف بعده بالمنديل.
٣ أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع و يمتنع بعد الجميع، و أن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه الى ان يتم الدور الى من في يساره، و إن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام الى ان يتم الدور الى صاحب الطعام.
٤ التسمية عند الشروع في الطعام، و لو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده.
٥ الأكل باليمين.
٦ أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر، و لا يأكل بإصبعين.