منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٨ - (الأمر الثالث) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل
الأحوط و هما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، و المرارة، و الطحال، و المثانة، و حدقة العين و هي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله.
هذا في غير الطيور و السمك و الجراد، و أما الطيور فيحرم مما يوجد فيها من المذكورات (الدم و الرجيع)، و أما تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط اللزومي، و كذا تحريم الرجيع و الدم من السمك و الرجيع من الجراد و لا يحرم غير ذلك مما يوجد فيهما من المذكورات على الأظهر.
مسألة ٩٠١: يؤكل من الحيوان المذكى غير ما مر
فيؤكل القلب و الكبد و الكرش و الأمعاء و الغضروف و العضلات و غيرها، نعم يكره الكليتان و أذنا القلب و العروق خصوصاً الأوداج، و هل يؤكل منه الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ وجهان أظهرهما الأول و الأحوط الأولى الاجتناب، نعم لا إشكال في جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور و كذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
مسألة ٩٠٢: يجوز أكل ما حلّ أكله نياً و مطبوخاً
بل و محروقاً إذا لم يكن مضراً ضرراً بليغاً.
مسألة ٩٠٣: لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه بل و ما يؤكل لحمه أيضاً حتى الإبل
على الأحوط، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي و إن لم ينحصر العلاج بها.
مسألة ٩٠٤: يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حلّ أكله
على ما تقدم، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة باجواف الفواكه و نحوها، و كذا ما في جوف السمك و الجراد إذا أكل معها.