منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٤ - الثامن ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
الإبطين و تطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، اما إذا نحرت قائمة فينبغي ان تكون يدها اليسرى معقولة.
و عند ذبح الطير ان يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف.
و يستحب عرض الماء على الحيوان قبل ان يذبح أو ينحر.
و يستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا يوجب أذاه و تعذيبه بان يحدّ الشفرة و يمر السكين على المذبح بقوة، و يجد في الإسراع، فعن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «ان اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحدّ أحدكم شفرته، و ليرح ذبيحته»، و في خبر آخر بأنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) (أمر أن تحدّ الشفار و أن توارى عن البهائم).
مسألة ٨٦٧: يكره في ذبح الحيوانات و نحرها كما ورد في جملة من الروايات أمور:
منها سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، و منها ان تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة، و منها ان تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه، و منها ان يذبح ما ربّاه بيده من النعم.