منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٣ - الثامن ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
مات هو في جوفها حرم أكله، و كذا إذا أُخرج منها حياً فمات بلا تذكية، و أما إذا أُخرج حياً فذكّي حلّ أكله، و إذا ذكّيت أُمّه فمات في جوفها حلّ اكله، و إذا اخرج حياً فإن ذكّي حل اكله و إن لم يذكّ حرم.
مسألة ٨٦٢: إذا ذكيت أُمّه فخرج حياً و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية
فالأقوى حرمته، و أما إذا ماتت أُمّه بلا تذكية فخرج حياً و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
مسألة ٨٦٣: الظاهر وجوب المبادرة إلى شق بطن الحيوان
و إخراج الجنين منه على الوجه المتعارف، فلو توانى عن ذلك زائداً على المقدار المتعارف فادّى ذلك الى موت الجنين حرم أكله.
مسألة ٨٦٤: يشترط في حلّ الجنين بذكاة أُمّه ان يكون تام الخلقة
بأن يكون قد أشعر أو أوبر و إن فرض عدم ولوج الروح فيه، فان لم يكن تام الخلقة لم يحل بذكاة أمّه، فحلّية الجنين إذا خرج ميتاً من بطن أمّه المذكاة مشروطة بأمور: تمام خلقته، و عدم سبق موته على تذكية أُمّه، و عدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف.
مسألة ٨٦٥: لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أُمّه بين محلل الأكل و محرمه
إذا كان مما يقبل التذكية.
مسألة ٨٦٦: ذكر الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) انه يستحب عند ذبح الغنم ان تربط يداه و احدى رجليه
، و تطلق الأخرى و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد.
و عند ذبح البقر ان تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه.
و عند نحر الإبل ان تربط يداها ما بين الخفين الى الركبتين أو الى