منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٢ - الثامن ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
يجوز ذلك في غيرها، فلو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقر أو نحوهما بدلًا عن ذبحها حرم لحمها و حكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلًا ثم ذبحها قبل ان تموت حلّ لحمهما و حكم بطهارتهما.
مسألة ٨٥٨: كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين أو غيره من الآلات الحادة الحديدية في لبتها
، و هي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلًا بالعنق، و الشروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحر عدا الشرط السادس فيعتبر في الناحر ان يكون مسلماً أو من بحكمه و إن يكون النحر بالحديد و إن يكون النحر مقصوداً للناحر، و الاستقبال بالمنحور إلى القبلة، و التسمية حين النحر، و خروج الدم المتعارف بالمعنى المتقدم، و تحرّك المنحور بعد تمامية النحر مع الشك في حياته عند النحر.
مسألة ٨٥٩: يجوز نحر الإبل قائمة و باركة و ساقطة على جنبها
و الاولى نحرها قائمة.
مسألة ٨٦٠: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر
أو موضع ضيق على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره و خيف موته هناك جاز ان يعقره في غير موضع الذكاة برمح أو بسكين أو نحوهما مما يجرحه و يقتله، فاذا مات بذلك العقر طهر و حلّ اكله و تسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لا بُدّ من توفر سائر الشروط المعتبرة في التذكية.
و قد مرّ في فصل الصيد جواز عقر المستعصي و الصائل بالكلب أيضاً.
مسألة ٨٦١: ذكاة الجنين ذكاة أمّه
، فإذا ماتت أمّه بدون تذكية فان