منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي
بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها.
و لا يلحق بها ما لو عشش الطير في داره و إن قصد تملكه، و كذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة، أو و ثبت سمكة إلى سفينته فإنه لا يملكها ما لم يُعِدّ الأرض و السفينة لذلك، فلو قام شخص آخر بأخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه، و إن عصى في دخول داره أو أرضه أو سفينته بغير إذنه.
مسألة ٨١١: يعتبر في حصول الملك بالطرق الثلاثة المتقدمة
و ما يلحقها كون الصائد قاصداً للملك، فلو أخذ الحيوان لا بقصد الملك لم يملكه، و كذا إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد و التملك لم يملك ما يثب فيها، و هكذا إذا رمى عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا بقصد الاصطياد و التملك لم يملك الرَّمِيَّة.
مسألة ٨١٢: إذا سعى خلف حيوان فأعياه فوقف كان أحق به من غيره
و إن لم يملكه إلّا بالأخذ، فلو بادر الغير إلى أخذه قبل ذلك لم يملكه، نعم لو اعرض عن أخذه فأخذه غيره ملكه.
مسألة ٨١٣: إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها
لم يملكه ناصبها، و كذا إذا أخذ الشبكة و انفلت بها من دون ان يضعف امتناعه بذلك لم يكن حق لصاحبها فيه فلو صاده غيره ملكه و رد الشبكة إلى مالكها.
مسألة ٨١٤: إذا رمى الصيد فاصابه لكنه تحامل طائراً أو عاديا بحيث لم يكن يقدر عليه إلّا بالاتباع
و الإسراع لم يملكه و لكنه يكون أحق به من غيره إلّا ان يعرض عنه.