منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٧ - الخامس ان يدركه ميتاً أو يدركه حياً
أ كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش، أم كان أهلياً فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير العاصي و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل و نحوه، و لا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي سواء أ كان كذلك بالأصل كالدجاج و الشاة و البعير و البقر أم كان وحشياً فتأهل كالظبي و الطير المتأهلين، و كذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
مسألة ٨٠٦: لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشي المحلل لحمه و المحرم
، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة، هذا إذا كان الصيد بالسلاح، و أما إذا كان بالكلب ففي تحقق الذكاة به في غير محلل الأكل إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ٨٠٧: لو أبانت آلة الصيد كالسيف و الكلب و نحوهما عضواً من الحيوان
مثل اليد و الرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله و يحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدمة، و لو قطعت الآلة الحيوان نصفين فان لم يدركه حياً أو أدركه كذلك إلّا ان الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة، و أما إذا أدركه حياً و كان الوقت متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس و الرقبة محرمة و القطعة التي فيها الرأس و الرقبة طاهرة و حلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.
مسألة ٨٠٨: لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة و نحوهما
مما لا تحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة و أما القطعة التي