منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٥ - القسم الخامس كفارة الجمع
مسألة ٧٤٨: إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل
كالزاني المحصن و اللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله فثبوت الكفارة على القاتل غير بعيد، نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب مطلقاً على الأظهر.
مسألة ٧٤٩: المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان.
و في نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة اليمين. و لكن الأظهر عدم وجوب الكفارة في هذه الموارد و إن كان التكفير أحوط.
مسألة ٧٥٠: ذكر جمع من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) ان من أفطر في شهر رمضان على الحرام وجبت عليه كفارة الجمع
، و لكن الأظهر عدم وجوبها و كفاية الكفارة المخيرة.
مسألة ٧٥١: لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه ان يفارقها
، و الأحوط الاولى ان يكفر بخمسة أصوع من دقيق.
مسألة ٧٥٢: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت
فالأحوط الاولى ان يصبح صائماً.
مسألة ٧٥٣: لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عن الصوم فالأحوط لزوماً ان يتصدق لكل يوم بمد على مسكين
، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
مسألة ٧٥٤: قد عدّ من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق
(عليه السلام) من ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، و كفارة المجالس ان تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين)، و كفارة الضحك ان يقول: (اللّهم لا تمقتني)، و كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، و كفارة الطيرة التوكل، و كفارة اللطم على الخدود الاستغفار و التوبة.