منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - القسم الخامس كفارة الجمع
١ كفارة من أفطر في شهر رمضان بتعمد الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة.
٢ كفارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع و لو ليلًا، و يلحق به على الأحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم و إن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.
٣ كفارة حنث العهد.
و يجب في الجميع: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
القسم الثالث: ما اجتمع فيه الترتيب و التخيير
، و هي في ثلاثة موارد أيضاً:
١ كفارة الإيلاء.
٢ كفارة اليمين.
٣ كفارة النذر، حتى نذر صوم يوم معين على الأقوى.
و يجب في الجميع: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز فصيام ثلاثة أيام.
القسم الرابع: الكفارة المعينة
، و هي فيمن حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو من دينه أو من الأئمة (عليهم السلام) ثم حنث.
فيجب عليه: إطعام عشرة مساكين.
القسم الخامس: كفارة الجمع
، و هي في قتل المؤمن عمداً و ظلماً و يجب فيه: عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً.
مسألة ٧٤٧: إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم
، و كذا في قتل الخطأ.