منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٧ - المورد الثاني فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً
عند تلفظه بما يخصه؟ وجهان و لا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة ٦٧٨: يستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة و يقف الرجل على يمينه و تقف المرأة على يساره
، و يحضر من يستمع اللعان، و يعظهما الحاكم قبل اللعن و الغضب.
مسألة ٦٧٩: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة:
١ انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما ٢ الحرمة الأبدية، فلا تحل له ابداً و لو بعقد جديد، و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أ كان للقذف أم لنفي الولد.
٣ سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعن و نكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حدّ القذف و تحدّ المرأة حد الزانية؛ لان لعان الزوج بمنزلة البينة على زنا الزوجة.
٤ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعنى انه لو نفاه و ادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل و الولد، فلا يرث أحدهما الأخر، و كذا لا توارث بين الولد و كل من انتسب إليه بالأبوة كالجد و الجدة و الأخ و الأخت للأب و كذا الأعمام و العمات بخلاف الام و من انتسب اليه بها حتى ان الاخوة للأب و الأم بحكم الاخوة للام.
مسألة ٦٨٠: إذا قذف امرأته بالزنى و لاعنها ثم كذب نفسه بعد اللعان
لم يحدّ للقذف و لم يزل التحريم، و لو كذّب في أثنائه يحدّ و لا تثبت أحكام اللعان، و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً ففي الحد تردد و الأظهر العدم.