منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٦ - المورد الثاني فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً
المنصوب من قبله لذلك اشكال، و صورة اللعان ان يبدأ الرجل و يقول بعد قذفها أو نفي ولدها: (اشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها) يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة: (لعنة اللّه عليّ أن كنت من الكاذبين) ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: (اشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثم تقول مرة واحدة: (أن غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين).
مسألة ٦٧٣: يجب ان تكون الشهادة و اللعن بالألفاظ المذكورة
، فلو قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (انا شاهد) أو أبدلا لفظ الجلالة ب (الرحمن) أو ب (خالق البشر) أو ب (صانع الموجودات) أو قال الرجل: (اني صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقين) من غير ذكر اللام، أو قالت المرأة: (أنه لكذاب) أو (كاذب) أو (من الكاذبين) لم يقع، و كذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب و المرأة بالعكس.
مسألة ٦٧٤: يجب أن تكون المرأة معينة
، و ان يبدأ الرجل بشهادته، و تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن و في المرأة بالشهادة ثم بالغضب.
مسألة ٦٧٥: يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك
، فلو بادر قبل ان يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة ٦٧٦: الأحوط ان يكون النطق بالعربية مع القدرة عليها
، و يجوز بغيرها مع التعذر.
مسألة ٦٧٧: يجب ان يكونا قائمين عند التلفظ بالفاظهما الخمسة
، و هل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما