منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - القسم الثاني من لا تعلم زوجته حياته و لا موته
هذا فيما إذا علم ان المسافر المفقود كان في بلد معين في زمان. و أما إذا علم انّه كان في بعض الأقطار كايران و العراق و لبنان و الهند ثم انقطع أثره كفى الفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرحال مع ملاحظة صنف المفقود و حرفته في ذلك.
و إذا علم انّه خرج من منزله قاصداً التوجه الى بلد معين كالعراقي إذا خرج براً يريد زيارة الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهده المقدّس بخراسان ثم انقطع خبره يكفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة على طريقه الى ذلك البلد، و في نفس ذلك البلد، و لا يجب الفحص عنه في الأماكن البعيدة عن الطريق فضلًا عن البلاد الواقعة في أطراف ذلك القطر.
و إذا علم انّه خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب و لا يدري إلى أين توجّه و انقطع أثره لزم الفحص عنه مدة التربص في الأطراف و الجوانب التي يحتمل وصوله اليه احتمالًا معتداً به، و لا ينظر الى ما بَعُد احتمال توجهه إليه.
مسألة ٥٩٩: يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص
و ان كان النائب نفس الزوجة، فإذا رفعت أمرها إليه فقال: تفحصوا عنه الى ان تمضي أربع سنوات. ثم تصدت الزوجة أو بعض أقاربها للفحص و الطلب حتى مضت المدة كفى.
مسألة ٦٠٠: لا تشترط العدالة في النائب و فيمن يستخبر منهم عن حال المفقود
بل يكفي الاطمئنان بصحة أقوالهم.
مسألة ٦٠١: إذا تعذر الفحص فالظاهر عدم سقوطه فيلزم زوجة المفقود الانتظار الى حين تيسّره
، نعم إذا علم انّه لا يجدي في معرفة حاله