منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٢ - القسم الثاني من لا تعلم زوجته حياته و لا موته
لأبيه، و إذا كان للمفقود وكيل مفوّض اليه طلاق زوجته كان بحكم الولي من جهة الطلاق.
مسألة ٥٩٤: لا فرق في المفقود فيما ذكر من الأحكام بين المسافر و الهارب
، و من كان في معركة قتال ففقد، و من انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له اثر و من أخذه قطاع الطرق أو الأعداء فذهبوا به، و من اعتقلته السلطات الحكومية فانقطعت إخباره و لم يعلم مكان اعتقاله.
مسألة ٥٩٥: ليس للفحص عن المفقود كيفية خاصة و طريقة معينة
، بل المدار على ما يعدّ طلباً و فحصاً و تفتيشاً، و يختلف ذلك باختلاف أنواع المفقودين، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه باسمه و شخصه أو بحليته الى مظان وجوده للظفر به، أو يكتب الى من يعرفه ليتفقد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد، أو يطلب من المسافرين إليها من الزوار و الحجاج و التجار و غيرهم ان يتفقدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقامهم و يستخبر منهم إذا رجعوا من أسفارهم. و أما المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنية بأحوال الجنود المشاركين في المعركة أو يسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات و الأسرى العائدون من الأسر. و أما المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة و الجهات الأمنية ذات العلاقة و هكذا.
مسألة ٥٩٦: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
كما تقدّم و لا يعتبر فيه الاتصال التام بل يكفي فيه تصدّي الطلب عنه بحيث يصدق عرفاً انه قد فحص عنه في تلك المدّة.
مسألة ٥٩٧: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله
، فالمسافر المفقود في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة إذا دلت القرائن