منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٦ - ٥ عدّة الوفاة
عشرة أيام، و ان مات في أثناء الشهر فعليها ان تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و تكمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً و تضيف إليها عشرة أيام اخرى، و الأحوط الأولى ان تحتسب الشهور عددية بان تعتد كل شهر ثلاثين يوماً فتكون المدة مائة و ثلاثين يوماً.
مسألة ٥٨٠: إذا طلّق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدّة
، فإن كان الطلاق رجعيا بطلت عدّة الطلاق و اعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فان كانت حائلًا اعتدّت أربعة أشهر و عشراً، و إن كانت حاملًا اعتدّت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلّقة، و إن كان الطلاق بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق و لا عدّة عليها بسبب الوفاة.
مسألة ٥٨١: كما يجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد
ما دامت في العدّة، و المقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و الخطاط و نحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية و الفضية و غيرها من أنواع الحلي، و كذا اللباس الأحمر و الأصفر و نحوهما من الألوان التي تعد زينة عند العرف، و ربّما يكون اللباس الأسود كذلك اما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططاً، و بالجملة عليها ان تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه، و من المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة و الأمكنة و التقاليد، و أما ما لا يعد زينة لها؛ مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الأظفار و الاستحمام و تمشيط الشعر و الافتراش بالفراش الفاخر و السكنى في