منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٤ - ٤ عدّة المتمتع بها
العدتان بأن تستأنف عدّة للوطء و تشترك معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان، أقواهما الأول، من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملًا ثم يطأها شبهة أو يطلّقها حائلًا ثم يطأها شبهة فتحمل منه.
مسألة ٥٧٣: مبدأ عدّة وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء
، و اما إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال؟ وجهان و الأحوط لزوماً الثاني.
٤ عدّة المتمتع بها
مسألة ٥٧٤: عدّة المتمتع بها في الحامل مدة حملها
، و في الحائل المدخول بها غير الصغيرة و اليائسة حيضتان كاملتان، و لا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً و قد تقدّم ذلك في المسألة (٢٥٩).
مسألة ٥٧٥: مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها.
فاذا انقضت مدتها و هي لا تدري أو وهبها لها و لم يبلغها الخبر إلّا بعد مدةٍ حاضت خلالها مرتين مثلًا، فقد انقضت عدّتها و ليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
مسألة ٥٧٦: إذا مات زوج المتمتع بها في أثناء مدتها وجبت عليها عدّة الوفاة
كما في الدائمة، و أما لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها و قبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الى عدّة الوفاة؛ لأنّها بائنة و قد انقطعت