منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٥ - القسم الأوّل الطلاق البدعي
احتوت هذه الكلمة إنشاءً مستقلا عن إنشاء الطلاق قبلها بقوله: (هي طالق) فالظاهر وقوع طلاق واحد به.
مسألة ٥١٢: إذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد
حسب مذهبنا جاز للإمامي إقراراً له على مذهبه ان يتزوج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك.
و هكذا إذا طلّق غير الإمامي زوجته ثلاثاً و هو يرى وقوعه ثلاثاً و حرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره أُقِرَّ على مذهبه، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه، فيجوز للإمامي ان يتزوج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز لمطلَّقته الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك.
مسألة ٥١٣: إذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا ثم رجع الى مذهبنا
يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق، و كذا زوجته غير الإمامية ترتب عليه آثار الطلاق الصحيح و إن رجعت الى مذهبنا، فلو كان الطلاق رجعيا على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة و لا يجوز له ذلك بعدها إلّا بعقد جديد.
مسألة ٥١٤: إذا طلق غير الإمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً
تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجاً غيره ثم رجع الى مذهبنا فالظاهر انّه لا يلزمه عندئذ إلّا ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، و لا