منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤ - الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
مسألة ٢٢: إذا اضطر الطبيب أو الطبيبة في معالجة المريض
غير الزوج و الزوجة الى النظر الى عورته فالأحوط ان لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة و شبهها، إلّا إذا اقتضى ذلك النظر فترة أطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة.
مسألة ٢٣: يجوز اللمس و النظر من الرجل للصبية غير البالغة
ما عدا عورتها كما عرف مما مر مع عدم التلذذ الشهوي و الريبة، نعم الأحوط الأولى الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون مثل الصدر و البطن و الفخذ و الأليين، كما ان الأحوط الاولى عدم تقبيلها و عدم وضعها في الحجر إذا بلغت ست سنين.
مسألة ٢٤: يجوز النظر و اللمس من المرأة للصبي غير البالغ
ما عدا عورته كما عرف مما مر مع عدم التلذذ الشهوي، و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة، و إلا وجب التستر عنه على الأحوط.
مسألة ٢٥: الصبي و الصبية غير المميزين خارجان عن أحكام التستر
و كذا النظر و اللمس من غير تلذذ شهوي و ريبة، كما ان المجنون غير المميز خارج عن أحكام التستر أيضاً.
مسألة ٢٦: يجوز النظر الى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف
بشرط عدم التلذذ الشهوي و لا الريبة، و لا فرق في ذلك بين نساء الكفار و غيرهن، كما لا فرق فيه بين الوجه و الكفين و بين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن.
مسألة ٢٧: الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية
غير