منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣ - الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
و اما مع عدمه فالأظهر هو الجواز فيما عدا العورة، و إن كان الترك في غير السن و الظفر أحوط.
مسألة ١٨: يجب على المرأة ان تستر شعرها و ما عدا الوجه و الكفين من بدنها
عن غير الزوج و المحارم، و أما الوجه و الكفان فالأظهر جواز ابدائهما إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتى بالنسبة إلى المحارم.
هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح، و أما هي فيجوز لها إبداء شعرها و ذراعها و نحوهما مما لا يستره الخمار و الجلباب عادة و لكن من دون ان تتبرج بزينة.
مسألة ١٩: لا يجب على الرجل التستر من الأجنبية
و ان كان لا يجوز لها على الأحوط النظر الى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه كما تقدم.
مسألة ٢٠: يستثنى من حرمة النظر و اللمس و وجوب التستر في الموارد المتقدمة صورة الاضطرار
، كما إذا توقف استنقاذ الأجنبية من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر أو اللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ، و لكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر اليه و بمقداره لا أزيد.
مسألة ٢١: إذا اضطرت المرأة مثلًا الى العلاج من مرض و كان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها
جاز له النظر الى بدنها و لمسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، و مع إمكان الاكتفاء بأحدهما أي اللمس أو و النظر لا يجوز الآخر كما تقدم.