معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤ - مسألة البول و الغائط
و صحيحة ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ» [١]. و مثلها صحيحة محمّد [٢].
و كصحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ:
الطِّنْفِسَةُ وَ الْفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ ثَخِينٌ كَثِيرُ الْحَشْوِ؟ قَالَ:
يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي وَجْهِهِ» [٣].
و حسنة ثعلبة بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) [٤]؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ، قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ» [٥].
و حسنة عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» [٦].
و موثّقة سماعة عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلَا يَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ» [٧].
و رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ، قَالَ: صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ. وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ، قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ» [٨] إلى غير ذلك من الأخبار.
[١]. التهذيب، ج ١، ص ٢٥١، ح ٩؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٩٥، ح ٣٩٦٠.
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٢٥١، ح ٨؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٩٥، ح ٣٩٥٩.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٢٥١، ح ١١؛ الكافي، ج ٣، ص ٥٥، ح ٢؛ الفقيه، ج ١، ص ٦٩، ح ١٥٩؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٠٠، ح ٣٩٧٢.
[٤]. «ج»: «عنه (عليه السلام)».
[٥]. المصدر: «صبّ عليه الماء مرّتين». التهذيب، ج ١، ص ٢٤٩، ح ٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٩٥، ح ٣٩٦١.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٥٧، ح ٣؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٦٤، ح ٥٧؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٠٥، ح ٣٩٨٨.
[٧]. الكافي، ج ٣، ص ٥٨، ح ٨؛ التهذيب، ج ١، ص ٤٢٠، ح ٢؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٠٤، ح ٣٩٨٧.
[٨]. الكافي، ج ٣، ص ٥٥، ح ١؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٤٩، ح ١؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٩٥، ح ٣٩٦٢.