معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ما يكره الصلاة فيه
[الصلاة بعمامة لا حنك لها]
و منها العِمامة التي لا حنك لها. و ظاهر الصدوق طاب ثراه [١] عن شيوخه التحريم [٢]، و ليس في الأخبار إلّا استحباب التحنّك للمتعمّم مطلقاً، و ليس فيها ذكر الصلاة أصلًا؛ ففي الموثّق عن الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: «مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» [٣].
و في مرسلة ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) أنّه قال: «مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ يُحَنِّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» [٤]. و قريب منهما رواية عيسى بن حمزة عنه (عليه السلام) [٥].
و عنه (عليه السلام): «إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَكِهِ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ» [٦].
[صلاة المرأة بخلخال مصوّت]
و منها الخلاخل المصوّتة للنساء. و ظاهر ابن البرّاج [٧] التحريم. و الأصل
[١]. «طاب ثراه» ليس في «ل».
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٥.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٦، ح ٨١٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٠٢، ح ٥٥٢٨.
[٤]. الكافي، ج ٦، ص ٤٦٠، ح ١؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢١٥، ح ٥٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٠١، ح ٥٥٢٤.
[٥]. الكافي، ج ٦، ص ٤٦١، ح ٧؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢١٥، ح ٥٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٠١، ح ٥٥٢٥.
[٦]. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٦، ح ٨٢٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٠٢، ح ٥٥٣٠.
[٧]. المهذّب، ج ١، ص ٧٥.