معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ما يكره الصلاة فيه
الصادق (عليه السلام)؛ «هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ» [١]. و يستفاد منها المنع اذا منع السماع، و هو غير بعيد.
[الصلاة حال كون المصلّي عليه خضابه]
و منها الخضاب، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ، قَالَ: لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ. قُلْتُ: إِنَّ حِنَّاهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ، فَقَالَ: لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ، وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا» [٢].
[صلاة الإمام في الجماعة من غير رداءٍ]
و منها القميص الذي ليس عليه رداء، للإمام، لصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، قَالَ:
لَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ [٣] عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا» [٤].
[الصلاة في الثوب الرقيق الغير الحاكي]
و منها الثوب الرقيق الغير الحاكي، تحصيلًا لكمال الستر، و التفاتاً إلى مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم و قد سأله عن الصلاة في القميص الواحد: «إِنْ كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ» [٥]. و مقتضى النصّ و كلام الأصحاب أنّ الثوب إذا كان كثيفاً لا يكره الصلاة فيه وحده، و هو كذلك.
و في الصحيح عن زياد بن سُوقَةَ عن الباقر (عليه السلام) قال: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ؛ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ حَنِيفٌ» [٦].
نعم، يستحبّ لمن صلّى في سراويل وحده أن يجعل على عاتقه شيئاً و لو تكّة، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٢٩، ح ١١١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٩٨، ح ٤؛ الفقيه، ج ١، ص ٢٦٦، ح ٨٢٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٢٣، ح ٥٥٩٧. و رواه في الكافي (ج ٣، ص ٣١٥، ح ١٥) مع تفاوت يسير.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤٠٨، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٥٥، ح ١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٩٠، ح ١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٣٠، ح ٥٦٢٢.
[٣]. المصدر: «إلّا أن يكون».
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٣٩٤، ح ٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٦، ح ٥٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٥٢، ح ٥٦٩٢.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٩٤، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢١٧، ح ٦٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٨٧، ح ٥٤٧٤.
[٦]. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٧، ح ٨٢٧؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢١٦، ح ٥٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٩٢، ح ٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٣٩٣، ح ٥٤٩٥.