معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩١ - مسألة حكم من عجز عن القيام في الصلاة
[١٦١]
[٤]
مسألة [حكم من عجز عن القيام في الصلاة]
إذا عجز عن القيام و لو مع الاستناد صلّى جالساً، و إن عجز فمضطجعاً، و إلّا فمستلقياً. و لو عجز عن حالةٍ في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها. و كذا بالعكس.
و الدليل على ذلك بعد الإجماع حسنةُ أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام): «فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً»؛ قَالَ: الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً، «وَ قُعُوداً»؛ الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً، «وَ عَلىٰ جُنُوبِهِم» [١]؛ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً» [٢].
و مرسلة الصدوق (رحمه الله) عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)؛ قال: «الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَلْقَى وَ أَوْمَأَ إِيمَاءً وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ» [٣].
و موثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى؛ إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً. وَ قَالَ: يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ، وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ
[١]. آل عمران/ ١٩١.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤١١، ح ١١؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٦٩، ح ١٣٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨١، ح ٧١١٣.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٣٦٢، ح ١٠٣٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨٥، ح ٧١٢٧.