معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٩ - مسألة حكم التكفير في القيام
[١٦٠]
[٣]
مسألة [حكم التكفير في القيام]
[الحكم بكراهة التكفير و حكم المشهور بتحريمه و بطلان الصلاة به]
يكره التكفير في القيام، و هو وضع اليمين على الشمال، وفاقاً لأبي الصلاح (رحمه الله) [١]. و الأكثر على التحريم بل البطلان حتّى أنّ الشيخ [٢] و السيّد [٣] (رحمهما الله) نقلا عليه الإجماع.
و احتجّوا عليه بالاحتياط، و بأنّ أفعال الصلاة متلقّاة من الشارع، و لا شرع هنا، و بأنّه فعل كثير خارج عن الصلاة.
و بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «قُلْتُ: الرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، قَالَ: ذَلِكَ التَّكْفِيرُ، فَلَا تَفْعَلْ» [٤]، و مرسلة حريز عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «لَا تُكَفِّرْ؛ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ» [٥].
[الاستدلال على كراهة التكفير في القيام]
قال المحقق طاب ثراه في المعتبر [٦]: «الوجه عندي الكراهة، لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين، و الإجماع غير معلوم لنا خصوصاً مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء، و التمسّك بأنّه فعل كثير في غاية الضعف، لأنّ وضع اليدين على الفخذين ليس
[١]. الكافي في الفقه، ص ١٢٥.
[٢]. الخلاف، ج ١، ص ٣٢٢.
[٣]. الانتصار، ص ١٤٢.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٨٤، ح ٧٨؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٦٥، ح ٩٢٩٥.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٨٤، ح ٧٧؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٣٦، ح ٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٨٩، ح ٧١٣٧.
[٦]. هذه العبارة مأخوذة من الحبل المتين (ص ٢١٥) الذي حكى عن المعتبر (ج ٢، ص ٢٥٧).