معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ما يستحبّ في القيام
و موثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَّكِئاً [١] عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًا وَ الْاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِط» [٢]. و في معناهما [٣] رواية أخرى [٤].
و حملها الأكثر على استنادٍ ليس معه اعتماد. و عليه الاعتماد و إن كان مذهب أبي الصلاح قريباً من السداد.
[١٥٩]
[٢]
مسألة [ما يستحبّ في القيام]
يستحبّ في القيام أمور:
منها ما تضمّنته صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى وَ دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلًا؛ إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ، وَ اسْدِلْ مَنْكِبَيْكَ، وَ أَرْسِلْ يَدَيْكَ، وَ لَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ، وَ لْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قِبَالَ رُكْبَتَيْكَ، وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ» [٥] الحديث.
قيل [٦]: لعلّ المراد بالإصبع طوله لا عرضه. أقول: و فيه نظر [٧]. و «أقلّ» خبر مبتدأ محذوف، أي هو أقلّ. و المراد بإسدال المنكبين أن لا يرفعهما إلى فوق.
[١]. المصدر: «متوكّئاً».
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٧، ح ١٩٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٥٠٠، ح ٧١٦٧.
[٣]. «ج»: «و في معناها».
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٣٢٧، ح ١٩٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٥٠٠، ح ٧١٦٦.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٣٤، ح ١؛ التهذيب، ج ٢، ص ٨٣، ح ٧٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٦١، ح ٧٠٧٩.
[٦]. الحبل المتين، ص ٢١٢.
[٧]. ليس في «ج»، «قيل» و لا «أقول: و فيه نظر».