معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٦ - مسألة ما يكره الصلاة فيه
[١٤٣]
[١١]
مسألة [ما يكره الصلاة فيه]
يكره الصلاة في أشياء:
[الصلاة في الثوب أو الخاتم المنقوش بالتماثيل]
منها الثوب الذي فيه تماثيل أو الخاتم الذي فيه صورة، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) أنّه سأله «عَنِ [الصَّلَاةِ فِي] [١] الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ، فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ التَّمَاثِيلِ» [٢]، و موثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام) أنّه سأله «عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: لَا. وَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ» [٣]. و ربّما يخصّ بصورة الحيوان [٤]، و ربّما قيل بالتحريم [٥]، و هما ضعيفان.
و لو كانت الصورة مستورة أو غيّرت، خفّت الكراهة أو ارتفعت [٦]، لصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ، أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً» [٧]، و
[١]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٢٦٤، ح ٨١٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٣٧، ح ٥٦٤٥.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٢٥٤، ح ٧٨٠؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٧٢، ح ٨٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٤٠، ح ٥٦٥٦.
[٤]. السرائر، ج ١، ص ٢٦٣ و ٢٧٠.
[٥]. المبسوط، ج ١، ص ٨٣ و ٨٤؛ النهاية، ص ٩٩.
[٦]. كانت العبارة في «ج» أوّلًا هكذا: «و لو كانت الصورة مستورة خفّت الكراهة لصحيحة حمّاد بن عثمان ... و لو غيّرت الصورة ارتفعت الكراهة»، ثمّ تغيّرت في التصحيح على ما في سائر النسخ.
[٧]. الكافي، ج ٣، ص ٤٠٢، ح ٢٠؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٦٤، ح ٤٠؛ الوسائل، ج ٤، ص ٤٣٩، ح ٥٦٤٩.