معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - مسألة وقت نافلة الظهر و العصر و نقل الأقوال فيه
عليها خصوصاً». انتهى.
[١٠٥]
[٧]
مسألة [وقت نافلة الظهر و العصر و نقل الأقوال فيه]
وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الفيء ذراعاً. و قيل [١] إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار ما يصلّي فيه فريضةً. و وقت نافلة العصر إلى أن يبلغ الفيء ذراعين. و قيل [٢] إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثلَي الشخص مقدار ما يصلّي فيه فريضته. و قيل [٣] يمتدّان بامتداد وقت الفريضة.
لنا قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ، وَ إِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ» [٤].
و موثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الزَّوَالِ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ، فَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ [٥] رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ. وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الْعَصْرِ [٦] مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَقْدَامِ [٧] وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّ النَّوَافِلَ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ» [٨].
[١]. الجمل و العقود، ص ٥٩؛ المبسوط، ج ١، ص ٧٦.
[٢]. أيضاً قاله الشيخ في الجمل و المبسوط.
[٣]. الكافي في الفقه، ص ١٥٨.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٢١٧، ح ٦٥٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٤١، ح ٤٧٤٣.
[٥]. المصدر: «يصلّي».
[٦]. المصدر: «نوافل الأولى».
[٧]. المصدر: «الأربعة أقدام».
[٨]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٧٣، ح ١٢٣؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٤٥، ح ٥٠٤٩ مع حذف عبارة منها.