معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١ - مسألة طهارة الماء في نفسه و مطهّريّته لغيره
بِهِ الْمَاءُ، قَالَ: لَا بَأْسَ» [١]، و رواية أخرى له عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ مَيْتَةٌ، قَالَ: إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ، و إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ، وَ اطْرَحِ الْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً. وَ كَذَلِكَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ» [٢].
[الأخبار الدالّة على عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه]
و منه ما يدلّ على عدم انفعال خصوص ماء البئر مطلقاً كروايتي زرارة الأوليين و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ» [٣]، و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام)؛ قال: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ، فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ، لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» [٤].
و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ؛ فَإِنْ أَنْتَنَ غَسَلَ الثَّوْبَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ» [٥].
و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام): «فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ يُصَلِّي وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ، أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ؟ فَقَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ» [٦].
و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ، أَ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ
[١]. التهذيب، ج ١، ص ٤١٣، ح ٢٠؛ الوسائل، ج ١، ص ١٧٥، ح ٤٣٧. رواه الصدوق مرسلًا. (الفقيه، ج ١، ص ١٠، ح ١٤)
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٤١٢، ح ١٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧، ح ٧؛ الوسائل، ج ١، ص ١٣٩، ح ٣٤٣.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٥، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ٤٠٩، ح ٦؛ الوسائل، ج ١، ص ١٤٠، ح ٣٤٥.
[٤]. الاستبصار، ج ١، ص ٣٣، ح ٨؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٣٤، ح ٧؛ الوسائل، ج ١، ص ١٤١، ح ٣٤٧.
[٥]. التهذيب، ج ١، ص ٢٣٢، ح ١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠، ح ١؛ الوسائل، ج ١، ص ١٧٣، ح ٤٣١.
[٦]. التهذيب، ج ١، ص ٢٣٣، ح ٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣١، ح ٢؛ الوسائل، ج ١، ص ١٧٣، ح ٤٣٠.