معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩ - مسألة طهارة الماء في نفسه و مطهّريّته لغيره
[٢- ٥]
القول في المياه
[٩٥]
[١]
مسألة [طهارة الماء في نفسه و مطهّريّته لغيره]
الماء كلّه طاهر في نفسه و مطهّر لغيره، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج و البرد أو كان ماء بحر أو غيره، و سواء كان قليلًا أو كثيراً. و كلّه ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو رائحته، و لا ينجس شيء منه بدون ذلك على الأظهر، وفاقاً للحسن بن أبي عقيل العمّاني (رحمه الله) [١].
[طهارة أقسام المياه و نجاستها]
و ذهب الأكثر إلى أنّ الراكد منه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة له إن نقص عن الكرّ عدا ماء الاستنجاء. و قيل [٢]: و عدا الماء المستعمل في رفع الأخباث، سواء في الغسلة الأولى أو غيرها. و قيل [٣]: في غير الأولىٰ خاصّة.
[و قيل [٤]: مع وروده على النجاسة خاصّة] [٥].
[١]. نقله عنه في المختلف، ج ١، ص ١٧٦.
[٢]. الخلاف، ج ١، ص ١٨١، المسألة ١٣٧؛ المبسوط، ج ١، ص ٣٦.
[٣]. السرائر، ج ١، ص ١٨٠؛ الخلاف، ج ١، ص ١٧٩.
[٤]. المسائل الناصريّات، ص ٧٢.
[٥]. ما بين المعقوفتين ليس في «م».