كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩
فالوجه (١) في عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم:
من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين.
نعم في ثبوته (٢) للمالكين بعد الاجازة مع حضورهما في مجلس العقد: وجه
- الهامش ١ ص ٥٦ في حصر سبب الملكية الشرعية بالبيع.
و خلاصته أن ما افيد في المقام لا ينسجم مع ما افاده شيخ الطائفة (قدس سره): من توقف الملك في المعاملة الخيارية على انقضاء مدة الخيار، لعدم حصول النقل الشرعي قبل الانقضاء.
(١) هذا رايه (قدس سره) حول عدم جريان خيار المجلس للعاقدين الفضوليين.
و خلاصته أن السبب الوحيد في عدم ثبوت الخيار لهما.
هو مفهوم عدم ثبوته للوكيلين إذا كانا وكيلين في مجرد إجراء الصيغة كما تقدم في ص ٧٥.
فاذا لم يثبت الخيار فيهما مع أنهما وكيلان عن المالكين الاصيلين.
ففي الفضوليين بطريق أولى.
(٢) اي في ثبوت خيار المجلس للمالكين بعد اجازتهما العقد إذا كانا حاضرين في المجلس له وجه، لأن العقد باجازتهما للفضوليين كأنه وقع منهما، و صدر عنهما من حين الاجازة و إن كان صادرا عن الفضوليين.
و المفروض أن المالكين كانا حاضرين في المجلس.
اذا يتحقق موضوع الخيار، فيثبت لهما.